المحقق الأردبيلي
462
مجمع الفائدة
ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه . ولو تقدمت سراية الجاني فهدر ويأخذ الولي نصف الدية على إشكال .
المحقق الأردبيلي
462
مجمع الفائدة
ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه . ولو تقدمت سراية الجاني فهدر ويأخذ الولي نصف الدية على إشكال .